مرسوم رقم 77-68
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1977 :
المواطنون المولودون بين أول مايو و 31 يوليو سنة 1957 .
المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو - المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم»
وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين انهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .