مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 98
تسهل ادارة المحفوظات بجميع الوسائل الايداعات الاختيارية مع السهر، اذا اقتضى الأمر على ما يلي :
أ تسليم المودع شهادة شرفية .
ب - اعطاء اسم المودع أو اسم كل شخص آخر مقترح للصندوق المؤسس بموجب هذا الايداع ج تسهيل الدراسات الاحادية والنشرات والمعارض المتعلقة بالمصادر الوثائقية ...