مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 96
يتعين على الهيئات الخاصة والافراد الذين يملكون أو يحوزون بأي صفة كانت على مصادر وثائقية أن يلتزموا مع مساعدة المحفوظات الوطنية بما يلى :
أ المحافظة على مصادرهم الوثائقية مع جميع الاحترازات المطلوبة ، للجمهورية الجزائرية 465 ط السماح لموظفى ادارة المحفوظات باتمام الزيارات لها للتحقق من استكمال الالتزامات المحددة في هذه المادة .