مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 92
يتعين على الهيئات الخاصة والافراد الذين يملكون أو يحوزون بأى صفة كانت محفوظات ووثائق بأن يعلموا خطيا عن ذلك المسؤولين عن المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية المختصة اقليميا .