مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 91
يمارس اشراف الدولة على المصادر الوثائقية التي تعتبر ذات فائدة تاريخية كبرى والتي تملكها أو تحوزها بأى صفة كانت هيئات خاصة أو أفراد .