مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية
المادة 8
ينشأ مستودع مركزى للمحفوظات الوطنية .
ويعد هذا المستودع مؤسسة عمومية ادارية ذات طابع علمي وثقافي وشخصية معنوية واستقلال مالي. ويوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية .