مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الخامس — الاطلاع والنشر
المادة 89
يجوز للمجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية بناء على رأى موافق من المسؤولين عن المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية، أن يأذن بالاطلاع على سلاسل المصادر الوثائقية لاغراض علمية، حتى قبل انقضاء مهل جواز الاطلاع المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية