مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات
المادة 83
يمكن أن يرفع طعن ضد أى تدبير اداري متخذ من مسؤولي المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ التدابير .