مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات
المادة 80
اذا ظهر أن مصادر وثائقية مملوكة للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية قد اختلست من مستودعاتها، تقوم مصالح ادارة المحفوظات المختصة اقليميا برفع دعوى قضائية بطلب الاستحقاق .