مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثاني — الادارة
المادة 7
يتصرف المدير باسم مؤسسة المحفوظات الوطنية ويقوم بكل عملية تتعلق بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة سلطة الوصاية وطبقا للمرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث مديرية المحفوظات الوطنية .