مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات
المادة 79
تكون المصادر الوثائقية المحفوظة في المحفوظات الوطنية وفي مستودعات الجماعات المحلية جزءا من الاملاك العمومية ...
وتكون المحفوظات والوثائق المملوكة لمصالح ادارات الدولة جزءا من التراث الخاص بالدولة ولا يمكن التصرف فيه .