مرسوم رقم 77-67 · ج.ر عدد 27 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية

الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات

المادة 78

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.