مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الاول — مستودعات المحفوظات التحضيرية
المادة 73
تتولى مستودعات الوثائق التحضيرية حراسة الوثائق التي تنطوي على طابع وثائقى رغم عدم اكتسابها فائدة تاريخية بعد، إلا أنه يتضمن حفظها طبقا للتنظيم الجارى به العمل .