مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الاول — مستودعات المحفوظات التحضيرية
المادة 72
تجمع في مستودعات المحفوظات التحضيرية الوثائق المتعلقة بالقضايا المفصول بها والتي يجب أن تحال من المحفوظات العادية للمصالح التابعة لإدارات الدولة الى محفوظاتها الوسطية بمقتضى أحكام الفقرة ب من المادة 66 .