مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الرابع — هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية › الفصل الثاني — المفتشية العامية
المادة 68
يستدعى عميد المفتشين العامين للمحفوظات مجلس مصلحة التفتيش للانعقاد عند الحاجة ويرأسه ويتكون هذا المجلس من المفتشين العامين للمحفوظات .
فيقوم المجلسي ببرمجة وتنسيق نشاطات مصلحة التفتيش وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له .