مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الرابع — هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية › الفصل الاول — لجان المراقبة
المادة 64
تجتمع لجان المراقبة كلما رأى رئيسها ذلك ضروريا لاتمام المهام المرتبة عليها .