مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 62
تشجع المحفوظات البلدية معرفة التراث التاريخي الوثائقي المحلى وتعمل على تطوير المعارف التاريخية والثقافية وذلك عن طريق تنظيم الملتقيات والدراسات والزيارات والاستغلال والمحاضرات أو بأية وسيلة أخرى ملائمة .