الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 60
تقوم المحفوظات البلدية بمايلي :
ا - أعمال اعارة ونقل المصادر الوثائقية والمبادلة عليها بناء على رخصة محفوظات الولاية التابعة لها .
ب - استيفاء الرسوم المحددة بموجب النظام التطبيقي بالنسبة للبحث عن الوثائق وتسليم نسخ أو ملخصات عنها والتي تتم بقدر الامكان بواسطة طرق ميكانيكية أو تصوير ميكانيكي، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لاغراض غير علمية، واستيفاء كلفة نسخ الوثائق المصورة ميكانيكيا ونسخها الصوتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لاغراض علمية .