مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 58
تختص المحفوظات البلدية بمايلي : 1 استلام التقدمات وتتولى تصنيف وتصفيف المحفوظات المودعة لديها ، ب نسخ المصادر الوثائقية والقيام بالاشغال الخفيفة المتعلقة باصلاحها وتجليدها .