الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 56
توجه المحفوظات البلدية الى مديرية محفوظات الولاية ما يلي :
ا - النتائج المتعلقة بنشاطها خلال السنة ، جداول الجرد والملخصات المتعلقة بالمصادر ب - الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها ..
ج بطاقات مراجع المؤلفات التاريخية الوثائقية التي تهم البلدية .
د المصادر الوثائقية المعدة للنسخ والاصلاح والتطهير وذلك عندما لا يمكن تنفيذ ذلك محليا لدواع تقنية أو لاسباب الاستعجال ..