مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 55
تقوم المحفوظات البلدية باعلام محفوظات الولاية التابعة لها بمايلي :
أ المصادر الوثائقية المسروقة من مستودعاتها ، ب وجود محفوظات أو وثائق تملكها أو تحتفظ بها هيئات خاصة وأفراد وتفترض فيها فائدة تاريخية هامة ...