الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الرابع — التنظيم
المادة 52
تنظم محفوظات الولايات كما يلى :
أ - قسم الدراسات والنشرات : اعداد التقرير السنوى ونشرة الدراسات الاحادية والادلة وجداول الجرد وجداول الكتب ومجموعات المؤلفات التاريخية الوثائقية والاشغال الوثائقية، وبصفة عامة : المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والاتصالات مع مؤسسات التعليم العمومي والخاص لتنظيم الزيارات والدراسات النظرية والتطبيقية
ب - قسم المراقبة والاشراف واستحقاق الوثائق واستردادها : لجان المراقبة والتسليمات والاستحقاق والاسترداد والتصريحات بالمنفعة التاريخية والشراءات والهبات والوصايا والاعارات والنقل والمبادلات .
ج - القسم العلمي : الحفظ والتصنيف وأعمال الجرد واعداد أدوات البحث .
د قسم الشؤون العامة : التسيير والقضايا والمستخدمون وتحصيل الرسوم والالتزام بالنفقات والجداول التقديرية والميزانيات ،
ه - قسم التقنولوجيا الوثائقية : البنايات، ومجموعات الرفوف والاثاث وحماية الوثائق وتطهيرها ومشاغل الاصلاح والتجليد وورش التصوير الوثائقي والنسخ
و - قسم الاستعلامات وقاعة الجمهور : البحث التاريخي الوثائقى ومراجعة الوثائق وخزانة التراث التاريخي الوثائقي المحلى والمكتبة التاريخية الوثائقية والاستشارات ذات الطابع الوثائقي والثقافي على الصعيد المحلى