مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثالث — الميزانية
المادة 50
تحضر التقديرات المتعلقة بالميزانية السنوية من طرف مدير محفوظات الولاية، وترفع الى مجلس المديرية للمداولة بشأنها، ثم تحال الى سلطات الولاية للمصادقة عليها .