مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثالث — الميزانية
المادة 49
تستوفى محفوظات الولايات عن الطلبات المقدمة لاغراض غير عملية الرسوم المحددة بموجب نظام التطبيق بالنسبة للابحاث وتسليم نسخ الوثائق و ملخصاتها والتي تتم بقدر الامكان بالطرق الميكانيكية او التصوير الميكانيكي، وعن الطلبات المقدمة لاغراض عملية ، تسديد نفقات النسخ التصويرى الميكانيكي والصوتي للوثائق .