الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثاني — السير
المادة 47
يكلف مجلس المديرية بما يلى :
أ - تحديد كيفيات استخدام الاعتمادات المخصصة لمحفوظات الولاية
ب - توحيد المقاييس التي تطبق على المجموعات العلمية ونشرات المصادر وجداول الجرد والاشغال المتعلقة بالمحفوظات بصفة عامة
ج - جمع الآراء ذات الفائدة التاريخية والتي تتناول المصادر الوثائقية ويجرى عرض تسليمها او اصلاحها او ايداعها او تكون موضوع هبة او وصية او شراء
د - برمجة النشاطات المنصوص عليها في هذا المرسوم مساعدة مدير محفوظات الولاية في جميع المسائل ه المتعلقة بالمحفوظات التابعة للدائرة المعنية.