مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثاني — السير
المادة 46
يشكل مجلس المديرية كما يلى :
مدير محفوظات الولاية، رئيسا ،
- الموظفون العلميون والتقنيون :
مسؤولو مستودعات المحفوظات البلدية التابعة للولاية - المعنية،
- ممثلان عن الموظفين المنتخبين لمدة 3 سنوات.