مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثاني — السير
المادة 45
يستدعى مدير محفوظات الولاية مجلس مديرية محفوظات الولاية للانعقاد مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية