مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثاني — السير
المادة 44
يمارس مدير محفوظات الولاية سلطته على مجموع موظفي محفوظات الولاية وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل، وبما فيهم الموظفين العلميين والتقنيين الذين تعينهم مديرية المحفوظات الوطنية.