مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 41
تمارس محفوظات الولايات المهام التالية :
أ - تحضير الدراسات الاحادية التي تتناول المواضيع التاريخية الوثائقية والمجموعات العلمية ونشرات المصادر التي تهم التاريخ المحلى والادلة وجداول الجرد، وبصفة عامة الاشغال بطاقات مراجع المؤلفات والمواد التاريخية الوثائقية | الوثائقية المتصلة بالمصادر الوثائقية التي تحافظ عليها، ب - ذات الفائدة المحلية .