الفصل الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف المحفوظات الوطنية الى ما يلى :
أ تسهل الرقى للمعارف العملية والثقافية عن طريق الجرد والبحث التاريخي الوثائقي والاعلام والاستغلال والنسخ للتراث التاريخي الوثائقى وبواسطة تنظيم المعارض .
ب تعمل بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للدراسات التاريخية ، ج تعبر عن رأيها في جميع المسائل ذات الطابع العام والمتعلق بالتراث الوثائقي الوطني .
د ثبت فى شراء المصادر الوثائقية ونقلها واعارتها ومبادلتها وتسمح باتلاف الوثائق والمصادر الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها ، ه تتولى حماية المصادر الوثائقية وتصنيفها .
و تؤسس خزانة البطاقات للتراث الوثائقي الوطني ، ز تراقب تسيير المحفوظات التابعة للهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، ح تضع تقريرا سنويا حول مجموع النشاطات المتعلقة بادارة المحفوظات ، ط تصدر نشرة دورية ودراسات احادية الموضوع ومجموعات متسلسلة للوثائق وأدوات البحث ، ي تطالب بالاوراق والوثائق من الهيئات المحددة في المادة الاولى أعلاه وتسهر على استرجاع تلك الاوراق والوثائق ك تمارس حق المطالبة بالاوراق والوثائق المكونة لمؤسسة المحفوظات مهما كانت واينما وجدت ومهما كان العصر الذي ترتقى اليه .
ل تقوم بتصنيف الوثائق ذات الفائدة التاريخية وتسهل الايداع الاختياري في مصالح المحفوظات المختصة ،
م - تقوم بالتكوين المهني لمستخدميها وتضع قانونهم الاساسي ، ن تشارك في احداث المدرسة الوطنية للاصلاح الوثائقي والتصوير الوثائقى والتقنيات الميكانوغرافية والالكترونية وكذلك التعليم الوثائقي
س - تصادق على نسخ الوثائق المسلمة وذلك لاغراض غير علمية .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ع تمارس حق الرقابة والشفعة على جميع المعاملات التي تتناول المصادر الوثائقية والتي يكون بيع نسخها لوحده مرخصا به لاغراض علمية ...
ف تسهم في كل الاحوال بالممارسة النظامية للنشاط الوثائقي للهيئات المحددة في المادة الأولى أعلاه 6 ص تتعاون في ابتكار ونشر الاساليب المتعلقة بالاستخدام الافضل للاوراق والوثائق بواسطة الادارة العمومية .