مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 39
تراقب محفوظات الولايات، ضمن حدود اختصاصاتها الاقليمية وبواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض.
الممارسة النظامية للنشاط الوثائقى الذي تقوم به مصالح لا ادارات والمصالح العمومية .