الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 33
يؤسس في مقر كل ولاية مستودع للمحفوظات يكلف بحفظ ما يلى :
أ المجموعة الاصلية للنصوص الادارية والتنظيمية وكذلك مداولات المجالس الشعبية للولاية ..
ب - المصادر الوثائقية لهيئات الحزب والمنظمات الوطنية على مستوى الولاية ، ج المصادر الوثائقية للمجالس القضائية والمحاكم المحلية .
د - المصادر الوثائقية للادارات المحلية وخاصة المصادر المتعلقة بالدائرات التي يمتد نطاق اختصاصها للتراب المقصود ، ه المصادر الوثائقية للادارات مهما كان نوعها والتي تمارس اختصاصها في الدائرة المعنية قبل الاستقلال الوطني ، و المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور في حياة الجماعات المحلية المعنية ، ز المصادر الوثائقية أو نسخها والمكتسبة اما بمسعى البعثات والابحاث المتممة في الخارج لدى مستودعات للمحفوظات ومعاهد ثقافية واما على أثر شراء أو هبة أو وصية أو بموجب مبادلة مع معاهد ثقافية قائمة في القطر الجزائري أو في الخارج ، 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه
ح - وثائق الموثقين الذين تركوا نشاطهم في التراب الاقليمي المعنى ، ب استنساخ المصادر الوثائقية المحفوظة في مستودعاتها واصلاحها وتطهيرها، وكذلك الوثائق المملوكة للادارات او ط النشرات الرسمية التي تتولى نشرها المصالح المحلية المصالح العمومية التي تمارس نشاطاتها في تراب الولاية، وذلك لادارات الدولة والشركات والمؤسسات الاشتراكية أو الهيئات التي يمتد اختصاصها لتراب الولاية المعنية .