الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السابع — التنظيم الداخلي
المادة 30
تشتمل مديرية المحفوظات الوطنية على ما يلي :
أ قسم العلاقات الخارجية : دمج المحفوظات والتنقيب عنها واسترجاعها من الخارج والمشاركة في المنظمات الدولية والمؤتمرات والمحاضرات ،
ب - قسم التنسيق والتفتيش العام : لجان المراقبة والتقدمات والمطالبات والإسترجاعات والتفتيش والتنظيم والاستشارات والتوحيد والبناءات والتجهيزات ، ج -قسم الموظفين والتكوين : تسيير الموظفين والفحوص والمسابقات والتكوين والتعليم والتمارين في الجزائر وخارج الجزائر والتدريب الاضافي ، للجمهورية الجزائرية 459
د - قسم الشؤون الثقافية : الدراسات والنشرات المتعلقة بأدوات البحث والمجلة والاستغلال والمبادلات والمعارض والتزويد بالوثائق التاريخية الوثائقية والزيارات والعروض .