مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السابع — التنظيم الداخلي
المادة 29
تتألف هيئات المحفوظات الوطنية من :
I مديرية المحفوظات الوطنية ، - 2 مديرية المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية ، - 3 مديريات الولاية للمحفوظات الوطنية ، 4 المفتشية العامة للمحفوظات الوطنية ، 5 المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية . -