مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 28
تتولى المحفوظات الوطنية تسهيل التعرف على التراث التاريخي الوثائقى الوطني وتطور المعارف التاريخية والثقافية عن طريق تنظيم الملتقيات الدراسية والتمارين والزيارات والمعارض والمحاضرات والمؤتمرات والاجتماعات أو أي وسيلة أخرى ملائمة .