مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 25
تقوم المحفوظات الوطنية بمايلي :
1 - تطهير واصلاح ونسخ المصادر الوثائقية التي تحافظ عليها ،
2 - وضع مخططات التصنيف للمصادر الوثائقية .
3 - تحرير الفهارس وأوراق الجرد وأدوات البحث الأخرى.