الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 24
تتولي المحفوظات الوطنية ما يلي :
أ استلام المصادر الوثائقية والتي ترى بأنها تنطوى على فائدة تاريخية، وذلك وفقا للنظام الجاري به العمل، أو السعني لايداع تلك المصادر .
ب - البت في شراء المصادر الوثائقية أو اعارتها أو نقلها وكذلك في المبادلات مع المحفوظات والمكتبات داخل التراب الوطني ، طلب رأي المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية حول المبالغ الضرورية لشراء المصادر الوثائقية اذا تجاوزت كلفتها مبلغ الاعتمادات العادية المقيدة في ميزانيتها السنوية ، د. قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ه تقديم الاقتراح للمجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية لشراء المصادر الوثائقية واستعارتها من الخارج وكذلك تبادل الافلام المصغرة للمصادر الوثائقية مع مستودعات المحفوظات الاجنبية .
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه . الجريدة الرسمية