مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 22
تسهر المحفوظات الوطنية في حدود اختصاصيها وبواسطة لجان المراقبة المؤسسة لهذا الغرض والمنصوص عليها في المادة 64 وما يليها من هذا المرسوم ، على الممارسة النظامية للنشاط الوثائقى للهيئات المحددة في المادة الأولى أعلاه وهي تتسلم ما تؤديه هذه الاخيرة لها .