الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشتمل التراث التاريخي الوثائقي الوطني والمحدد في المادتين 1 و 2 من الامر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، على الاوراق والوثائق التي يقدمها أو يستلمها الحزب والمنظمات الوطنية والهيئات التشريعية من قضائية وادارية تابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والمصالح العمومية، وكذلك الهيئات الخاصة أو الافراد مهما كانت وأينما وجدت ومهما كان العصر الذي ترتقى اليه .
فتكون هذه الاوراق والوثائق مصادر وثائقية