مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 18
ترفع تقديرات الميزانية السنوية الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها بعد أن تحيلها بدورها الى الوزير المكلف بالمالية. واذا لم تصدر المصادقة في تاريخ الايداع الخاص بالسنة المالية للميزانية والمحددة في أول يناير جاز لمدير المستودع المركزى صرف النفقات التي لابد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها ...