مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية
المادة 11
يتولى مدير المستودع المركزي للمحفوظات الوطنية تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته، وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل باستثناء العون المحاسب الذي يعين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية .