مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية
المادة 10
تكون المحفوظات الوطنية وحيدة لكافة انحاء التراب الوطني. ويكون لها مستودعات في مقار الولايات والبلديات علاوة على المستودع المركزي .
ويمكن انشاء مستودعات أخرى بموجب قرار صادر عن سلطة الوصاية .
للجمهورية الجزائرية 457