مرسوم رقم 77-67 · ج.ر عدد 27 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية

الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.