الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السابع — الهبات والوصايا والشراء
المادة 102
يجوز للمحفوظات الوطنية شراء المصادر الوثائقية ذات الفائدة التاريخية وذلك في التراب الوطني ب تصنيف مصادرهم الوثائقية وجردها وارسال نسختين أو في الخارج من الجرد الى المصلحة المختصة لادارة المحفوظات التي تحيل بدورها احداهما الى خزانة التراث التاريخي الوثائقي ، ج تسهيل اطلاع الباحثين على مصادرهم الوثائقية عندما يطلبون ذلك ، د ه - اعلام المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية المختصة، عن الفقدان أو الاتلاف الكلى أو الجزئي لمصادرهم الوثائقية وكذلك عن نقلها الى مكان آخر ه اصلاح مصادرهم الوثائقية المعطلة أو السماح | .. للمصلحة المختصة في ادارة المحفوظات باصلاحها، و عدم نقل ملكية أو حيازة مصادرهم الوثائقية سواء كان بعوض أو مجانا ، ز عدم تصدير مصادرهم الوثائقية ، ح حفظ التصنيف الخاص بمصادرهم الوثائقية والتي | يجب أن يحافظ عليها مع مراعاة طابعها العضوى ،