مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 100
يحق لمالكي أو حائزى المصادر الوثائقية باى صفة كانت والمودعة فى مصالح ادارة المحفوظات الاطلاع على هذه المصادر واخذ نسخة عنها مجانا حين الايداع .