مرسوم رقم 77-65
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
المادة 6
يطبق القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على الموظف المختص الملحق طيلة مدة الحاقه ويخضع لسلطة وزير الشؤون الخارجية، سواء على صعيد ممارسة مهامه أو فيما يحص مجال التاديب