مرسوم رقم 77-65
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
المادة الأولى
يتم الحاق الموظفين ، وأعوان الدول بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية بالنظر لكفاءتهم فقط، التي تؤهلهم لأداء مهام في قطاع النشاطات المختصة، سواء بالادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، أو بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية ..