مرسوم رقم 77-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 • هواري بومدين