مرسوم رقم 77-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397