مرسوم رقم 77-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة 2
تحدد بموجب المرسوم المتضمن فتح المركز القنصلي درجة هذا الاخير ومقره ودائرة شموله .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لنقل المركز القنصلي .
مرتباتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
يرسم مايلي :