مرسوم رقم 77-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة الأولى
تحدث بوزارة الشؤون الخارجية 6 مناصب لمستشارين تقنيين و 6 مناصب لمكلفين بمهمة، يعهد اليهم بما يلي :
- - دراسة الاوضاع السياسية،
- دراسة الاوضاع الاقتصادية،
- الشؤون العامة والتنسيق
- الشؤون القانونية .
- المنظمات الجهوية والدولية ، العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني.